قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
المادة 2
لا يتم الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب إلاّ بموجب ترخيص لاستغلال منجمي حرفي تسلمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.