قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
المادة 16
يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أن يلتزم بتعليمات شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تتولى مراقبة ومتابعة نشاطات استخراج واسترجاع ورفع والمعالجة الفيزيائية (الميكانيكية)، والبيع والمعاملات التجارية ونقل خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة.