قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بدلس (بومداس) ولاية تيزي وزو. 701
المادة 3
يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات اقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بفرجيوة خاصة فى ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية جيجل بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.