قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بدلس (بومداس) ولاية تيزي وزو. 701
المادة الأولى
يعين جزء من تراب بلدية فرجيوة، منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء فى المحيط المحدد فى بخط متقطع أحمر في التصميم المسمى «تصميم التهيئة ويقع في الشمال الغربي من المجموعة السكنية بفرجيوة.