قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسوق أهراس 74 ديسمبر قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمواد سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المتفجرة
المادة 4
يكلف والى الاصنام ورئيس المجلس الشعبي البلدي للاصنام والمدير العام للصندوق الجزائري للتهنة العمرانية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر 1976 عبد القادر زيباك