المادة 4
يكلف والى قالمة ورئيس المجلس الشعبي البلدي السوق اهراس والمدير العام للصندوق الجزئري للتهيئة | العمرانية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر | سنة 1976.
عبد القادر زيباك الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالاصنام ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1835 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتمضن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري - بغرب الاصنام المسماة المنطقة الاجتماعية والثقافية ،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للاصنام بتاريخ أول يوليو سنة 1976 ،
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الاصنام بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1976،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى :