قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسوق أهراس 74 ديسمبر قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمواد سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المتفجرة
المادة 3
يجب ان تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لسوق أهراس ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده .