قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسوق أهراس 74 ديسمبر قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمواد سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المتفجرة
المادة 2
تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974