قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك 58
المادة الأولى
يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المذكورة أعلاه كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - ممثل عن المديرية المعنية في وزارة المالية
- ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في - اللجنة المتساوية الاعضاء .