قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة 7
يعفى المترشحون الحائزون لشهادة الاهلية المهنية للاختصاص الجارى فيه الامتحان من الاختبار النظرى .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يعفى المترشحون الحائزون لشهادة الاهلية المهنية للاختصاص الجارى فيه الامتحان من الاختبار النظرى .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.