قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة 5
تجرى الاختبارات في كل من الاختصاصات وفقا لمال القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية .