قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة 4
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بموجب قرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويجرى نشرها بطريق الالصاق .