المادة 3
تودع ملفات الترشيح قبل تاريخ 15 غشت سنة 1971 لدى السلطة التي يحق لها التعيين ، وهي تتولى تحويل هذه الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ويجب ان تتضمن هذه الملفات ما يلى :
- شهادة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، نسخة مصدقة عن قرار تعيين المعنى أو وثيقة تحل محلها ،
- نسخة مصدقة لمحضر تنصيب المعني في مهامه ، نسخة عند اللزوم من شهادة الاهلية المهنية نسخة عند الاقتضاء لملخص مصدق عن سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بيان الاستعلامات .