قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة 2
ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1970 – 1971 ، يجوز ان تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1971 ، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة ب 10000000000 دج تحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه ، الى سندات الغلة الناتجة فى سنة 1971 ضمن حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن