قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة الأولى
ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 1971 يحدد ب 40000000000 دج ريمكن ان تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه ، سندات للخزينة وذلك لكي يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية 20000000000 د.ج ويجب ان تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر 1971