المادة 12
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسو رقم 71-181 مؤرخ في 7 جمادى الاول عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب فى الموسم 1971 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بنا على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير المالية .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلى :