قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة 11
يدمج المترشحون الناجحون في الامتحان المنظم بموجب هذا القرار في السلك المطابق لدرجة اختصاصهم وتخصصهم المهني