قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة 10
تتولى لجنة الامتحان تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين ، وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ،
- أربعة مديرين للادارة العامة أو ممثلوهم وتصدر القائمة المشار اليها ، بموجب قرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر بطريق الالصاق .