قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث. 1213
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عن وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للبحث العلمي ويعين المديرون المساعدون ومديرو الادارة العامة ورؤساء الاقسام من طرف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بناء على اقتراح مديري المراكز