قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث. 1213
المادة الأولى
تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطعين الاول والثانى من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز.