المادة 8
آجال التنفيذ.
تحدّد الآجال المتاحة من أجل تنفيذ تقديم الخدمة العامة ضمن الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة العامة كما هي مبيّنة في الملحق 1، والمحتسبة ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
- مائتان وثمانية وعشرون (228) يوما بالنسبة للحصة رقم 05 من الفئة 1،
- مائة وستة وتسعون (196) يوما بالنسبة للحصة رقم 06 من الفئة 1،
- مائتا (200) يوم بالنسبة للحصة رقم 07 من الفئة 1،
- مائتان وواحد وثلاثون (231) يوما بالنسبة للحصة رقم 08 من الفئة 1،
- مائة وتسعة وستون (169) يوما بالنسبة للحصة رقم 13 من الفئة .2