المادة 7
تحرير التمويل.
يتم تمويل اقتناء وإنشاء مكونات الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على أربع (4) دفعات بنسبة 25 % لكل دفعة من مبلغ الحصة المقترحة من طرف صاحب الخدمة العامة في عرضه. وتحرر الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال بعد التدقيق الحضوري في الموقع بين فرق سلطة الضبط وفرق صاحب الخدمة العامة. ثم يليه جدول يومي يحرر بموجبه الدفع.
الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فيما يخص كل حصة، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : يتم تحريرها بعد مع اينة إنجاز 25 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الثالثة : ي تم تحريرها بعد معاينة إنجاز 50 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الرابعة : يتم الدفع الرابع والأخير بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين يثبت الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك، طبقا للمعايير المحددة في دفتر شروط رخصة المتعامل. ويبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ.