المادة 6
كيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز.
تمول سلطة الضبط إقامة مكونات الشبكة اللازمة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في الحصص المحددة في الملحق 1 من دفتر الشروط هذا بمقدار والمبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها (الملحق .)2 ويكون مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض، ثابتا وغير قابل للمراجعة.
في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، يلزم صاحب الخدمة العامة بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أج ل التح قق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعاين.
يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث يكون التفصيل محددًا بموجب قرار من سلطة الضبط. ولا توخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز.