قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 5
المناولة.
يحرص صاحب الخدمة العامة على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة العامة من جهة أخرى، بأن يقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها.