المادة 4
التزامات صاحب الخدمة العامة.
يخض ع صاحب الخدم ة العام ة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته فيما يتعلق بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية :
- استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
- القيام، في المنطقة موضوع التعهد، بضمان النفاذ إلى خدمة هاتفية وتوصيل المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية،
- ضمان التجوال الوطني (التجوال) في المنطقة المعنية بنشر الخدمة، إذا سمحت التكنولوجيا بذلك وتخضع اتفاقيات التجوال الضرورية للقيام بذلك والمبرمة بين المتعاملين إلى الموافقة المسبقة لسلطة الضبط،
- ضمان لمشتركيه في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية الخدمة، وتوفرها واستمراريتها، كما هو مشترط في رخصته. 18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م