قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 2
تمنح الحصص رقم 05 و 06 و 07 و 08 و 13 الملحق ة بدفتر الشروط المرفق بهذا القرار إلى شركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".