قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 12
مفهوم وتفسير دفتر الشروط.
يخضع مفه وم وتفسير دفت ر الش روط هذا، إلى النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر.