قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية سطيفة. 589
المادة 3
يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية