قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية سطيفة. 589

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.