قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية سطيفة. 589
المادة 2
يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه.