قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية بعنوان الثورة الزراعية . 8
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية بعنوان الثورة الزراعية . 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.