قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق والمعالم التاريخية
المادة 3
يعلّق هذا القرار وكذلك المخططات الخاصة به في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.