قرار · ج.ر عدد 57 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 139 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع غير الفلاحي ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم. 972

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.