المادة الأولى
تلغى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1963 والذي عدل بموجبه القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل المادة II ، الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 وتحل محلها الاحكام التالية :
ان الحد الاقصى السنوى للاجور الخاضعة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ضمن النظام العام للضمان الاجتماعى للقطاع غير الفلاحى ونظام الضمان الاجتماعي ، يحدد ب 240000,00 دج • حين اداء كل اجر ، يقيد المبلغ الذى تدخل في حدوده الاجور الكاملة المجموعة حسبما ورد في المادة الاولى ، ويجرى على اساسه حساب الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، وذلك تبعا لدورية دفع الاجور وعلى الوجه التالي : 6000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل ثلاثة أشهر ، 2000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل شهر ، 1000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل نصف شهر ، 920,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل أسبوعين ، 663,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل عشرة أيام ، 460,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل أسبوع ، 66,00 دج اذ كان دفع الاجر يتم كل يوم ، 33,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل نصف يوم عمل بما لا يزيد عن 5 ساعات 11,50 دج اذ كان دفع الاجر يتم كل ساعة عمل لمدة تقل عن 5 ساعات 1. 1