قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1398 الموافق 11 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 895
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والامارات العربية المتحدة ب 0,14 فرنك ذهبي أي 0,25 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0.35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .1978
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وزامبيا .
ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة في مالقة توريمولينوس في 25 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المحددة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وزامبيا ب 6 فرنكات ذهبية أى 9,72 دج عن رسم الوحدة الذي قدره 15 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 24,30 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مهلة ثلاثة دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل علاوة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .1978
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 . محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.