قرار · ج.ر عدد 59 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، واستكشاف االتجارة الخارجية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 25

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.