قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، واستكشاف االتجارة الخارجية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417