قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، واستكشاف االتجارة الخارجية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 25
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد رشيد سيد لخضر، مدير المنافسة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.