قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 10 آرات تابعة لغابة أملاك الدولة لبوجرجرة ، مقاطعة كوفي قصد اقامة مخيم صيفي 453
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 10 آرات تابعة لغابة أملاك الدولة لبوجرجرة ، مقاطعة كوفي قصد اقامة مخيم صيفي 453
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.