المادة 8
يتم تسديد مصاريف النقل على أساس الاستمارة المبين نموذجها بالملحق الثالث بهذا القرار والتي ترفق بها نسخ من فواتير شراء البضائع المنقولة.
ويجب أن يوقع مسؤول المؤسسة أو التاجر / البائع بالجملة على الاستمارة بالشكل المطلوب ويؤشر عليها مدير المنافسة والاسعار بالولاية المرسل اليها.
تطهر طلبات التسديد المقدمة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، ابتداء من اليوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المعني في أجل اقصاه شهران ابتداء من تاريخ استلام الطلبات.