المادة 5
يدفع المنتج أو البائع بالجملة المستورد، اتاوة توزيع مصاريف النقل المقدرة بنسبة 2% من سعر البيع الذي يعمل به البائع بالجملة / المستورد أو من سعر البيع عند الانتاج، في أجل أقصاه اليوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المعني في الحساب الخاص المفتوح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر .
يترتب على كل دفع اعداد تصريح من المؤسسة المدينة وفق النموذج المبين في الملحق الثاني ويرسل 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو يسلم للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، مقابل وصل استلام وذلك في الآجال المحددة أعلاه، ويجب أن ترفق استمارة التصريح بالدفع بنسخة من اشعار بالتحويل من المستورد أو المنتج.