قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بمصاريف نقل الأدوية بالتساوي. 10
المادة 4
تكون مصاريف النقل التي يتكفل بها الصندوق والمذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك المترتبة عن تسليم الادوية في الولايات المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الأول بهذا القرار .