قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بمصاريف نقل الأدوية بالتساوي. 10
المادة 3
يسجل هذا الحساب :
في باب الايرادات : المبالغ التي يدفعها المنتجون والبائعون بالجملة ، المستوردون بعنوان اتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور اعلاه.
في باب النفقات : المصاريف المدفوعة للمؤسسات وتجار الجملة بعنوان تسديد مصاريف نقل الادوية التي توزع حسب الشروط المحددة في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذا القرار.