قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بمصاريف نقل الأدوية بالتساوي. 10
المادة الأولى
يحدد هذا القرار، المتخذ تطبيقا لاحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور اعلاه، قواعد عمل صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي.