قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بمصاريف نقل الأدوية بالتساوي. 10
المادة 10
تتولى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر ، بعنوان تسيير صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي، مسك سجل لايرادات الحساب ونفقاته، يرقمه ويؤشر عليه المدير العام للمنافسة والاسعار ، وينبغي تقديمه عند أي رقابة تقوم بها المصالح المؤهلة.