قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن منح ولاية الاصنام قطعة ارض 1810
قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن منح ولاية الاصنام قطعة ارض 1810
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.