قرار

قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة t 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء الاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عوناً (استدراك) 886

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.