قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 أبريل سنة 1975 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة الارض المسماة «قنقات والكائنة بدلس، قصد اقامة مخيم صيفي عليها . 1179

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.