قرار

قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن نقل ملحق اداري 300 ( المديرية العامة للمالية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.