قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . 1026
المادة 8
ان التلاميذ الذين يدرسون في مؤسسة تعليم تم دمجها وهي تطبق توقيتا وبرامج مخالفة لتوقيت وبرامج التعليم العمومي، يعهد بهم الى هيئات التعليم بالمراسلة | والتعليم خارج المدرسة .