قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . 1026
المادة 6
ان التلاميذ المستفيدين من أحكام المادة 2 من هذا القرار اما أن يبقوا في المؤسسة التي يتبعون لها أصلا، واما أن يلحقوا بمؤسسات أخرى، في حدود الاماكن المتوفرة، ان اعربوا عن هذه الرغبة أو اذا استدعى الأمر تغيير غاية المؤسسة الاصلية .