قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . 1026
المادة 4
يجب أن تنعقد في كل مؤسسة مدمجة مجالس المعلمين أو مجالس الاقسام وفقا للترتيبات المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومي وبمحضر ممثل يعينه مدير التربية ويجب أن ترفق القائمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بالمحضر الذي يسجل النتائج التي احرزها كل تلميذ ...